ما هو القانون التجاري ؟
هو أحد فروع القانون الخاص الذي ينظم الأعمال التجارية ويحكم التجار عند ممارسة المهنة .
· يحتل القانون التجاري المقام الثاني في القانون الخاص وذلك كونه شريعة خاصة تنطبق على نوع معين من الأعمال وهي الأعمال التجارية .
لماذا سمي القانون التجاري بالقانون التجاري ؟
ربما الكثير يعرف لماذا سمي بهذا الاسم ، سمي بهذا الاسم نسبة إلى التجار
إذن : هل تعلم ماذا تعني هذه في لغة الاقتصاد ... هي العمليات المتعلقة بالثروات .
· كل الأعمال التي تتصف بصفات التجارة تخضع لهذا القانون إلا أنه توجد بعض النشاطات لا تخضع للقانون التجاري وإنما تخضع للقانون المدني مثل : -
· النشاط الزراعي .
· التصرفات المتعلقة بالعقار .
· المهن الحرة .
ربما يسأل أحدنا ويقول ما الفائدة من وجود القانون التجاري طالما أنه فرع من فروع القانون المدن يأو القانون الخاص !
وذلك لاختلاف البيئة المدنية عن البيئة التجارية مثلا ً : -
الحاجة إلى السرعة في البيئة التجارية : - في الأعمال التجارية يحتاج إلى السرعة في كل شئ فنجد مثلاً التاجر ربما في ساعات قليلة يقوم لعمل صفقات كثيرا ً بخلاف الشخص المدني حيث أن التاجر لا يتردد في الشراء .
كما انه يمكن للتاجر استخدام أحد الوسائل الحديثة لإبرام العقود والصفقات مثل الإنترنت ، الهاتف ، الفاكس ، التلكس .. الخ
كما أن السرعة التي تتصف بها التجارة ليس فقط فيما ذكرناه سابقاً وإنما أيضاً في إنجاز المعاملات التجارية وتيسير إثباتها وكذا سرعة الفصل في المنازعات التجارية .
أيضا ً سهل القانون التجاري التعامل في الأوراق المالية كالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أقصد بالسهولة ، السهولة في نقل ملكيتها من شخص إلى أخر بمجرد وضع كتابة على ظهر الصك تفيد نقل هذه الملكية للغير .
الحاجة إلى الثقة والائتمان : -
يقصد بالائتمان الأجل الذي يحتاجه المدين للوفاء بدينة .
· العاملون في هذا المجال يحتاجون بجوار السرعة يحتاجون إلى الثقة فيما بينهم وذلك لسهولة ومرونة التعامل فيما بينهم
أعتقد الآن قد عرفنا ما هو القانون التجاري وما الدواعي لوجود القانون التجاري والآن مع
الفرق بين العمل المدني والعمل التجاري
· من حيث الاختصاص القضائي
·من حيث الإثبات
·من حيث نظام العوائد
·من حيث نظام التضامن المدني
·من حيث المهلة القضائية
·من حيث النفاذ المعجل
·من حيث الإفلاس
·من حيث الإعذار
·من حيث صفة التاجر
·من حيث التقادم
سنوجزها بإذن الله ف الجدول التالي
العمل المدني | العمل التجاري |
من حيث الاختصاص القضائي بعض الدول تختص بقضاء تجاري متخصص أما القانون المصري لم يكن من هذه الدول ولكنه أحيانا ً تختص دوائر تجارية للنظر في هذه المنازعات | من حيث الاختصاص القضائي القانون الخاص على الجميع |
من حيث الإثبات يجوز إثبات العمل التجاري ولو زاد على 500 ج.م بالنسبة للقرائن ويجوز مخالفة الكتابة أو ما بجوازها بدليل كتابي حرية الإثبات هي القاعدة | من حيث الإثبات لابد من كتابة الدين فلا يجوز إثبات العمل المدني الذي يزيد على 500 ج.م أو غير محدد القيمة إلا بالكتابة .... |
من حيث نظام العوائد يختلف نظام العوائد من حيث ثلاث أمور هي ... سعر الفائدة ، تاريخ الاستحقاق ، جواز تجميده ... 5 % مثلاً بالنسبة للديون التجارية
| من حيث نظام العوائد يختلف نظام العوائد من حيث ثلاث أمور هي ... سعر الفائدة ، تاريخ الاستحقاق ، جواز تجميده ... 4 % مثلاً بالنسبة للديون المدنية
|
من حيث نظام التضامن المدني يفرض القانون التجاري التضامن فيما بينهم | من حيث نظام التضامن المدني لا يفرض وينبغي لإقامة التضامن من نصوص صريحة في القانون أو العقد مراجعة المادة 279 مدني |
من حيث المهلة القضائية يجوز للقاضي أعطاء مهلة للمدين بالوفاء بدينة بشرط أن لا يترتب على الطرف الأخر أي أضرار تصيبه كالإفلاس أو حرمانه من فرصة كسب كبيرة ... الخ | من حيث المهلة القضائية يجوز |
من حيث النفاذ المعجل يجب نفاذ جميع الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية قبل صيرورتها حتى إن كانت قابلة للاستئناف وذلك بشرط تقديم كفالة ... | من حيث النفاذ المعجل الأصل أنه لا يجوز نفاذها إلا بعد صيرورتها نهائية أي بعد استنفاد الطعن فيها بالاستئناف |
من حيث الإفلاس يشترط لهذا الأمر ·أن يكون تاجر ·أن يتوقف على النشاط | من حيث الإفلاس لا يطبق على المدنيين |
من حيث الإعذار يتم إعذارة بخطاب موصي علية أو برقية أو تلكس .... كما انه يعتبر حلول أجل الوفاء إعذار في حد ذاته | من حيث الإعذار يكون الإعذار على يد محضر بإرسال ورقة رسمية للمدين |
من حيث صفة التاجر لإكتساب صفة التاجر لابد من مزاولة التجارة باسمة ولحسابه | من حيث صفة التاجر لا يترتب على القيام بالإعمال التجارية صفة التاجر |
من حيث التقادم في القانون التجاري المادة رقم 68 " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون خلاف ذلك ·وكذلك تسقط بمضي 10 سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى .... | من حيث التقادم تتقادم الالتزامات المدنية بانقضاء 15 سنة إلا إذا نص القانون خلاف ذلك |
إرسال تعليق